الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )
230
موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )
3 . و فى رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، إنّ عليّا عليه السّلام قال : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا ؛ « 1 » على - عليه السلام - فرمود : هرگاه زن از اسلام برگردد كشته نمىشود ؛ ولى حبس ابد مىشود . شيخ اين روايت را در تهذيب الاحكام ، كه سندش به غياث بن ابراهيم مىرسد ، نقل كرده است . « 2 » علّامه مجلسى آن را توثيق كرده است . « 3 » 4 . عنه [ الحسين بن سعيد ] عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المرتد يستتاب فإن تاب ، و إلّا قتل . و قال : و المرأة تستتاب فإن تابت ، و إلّا حبست في السجن و أضرّ بها ؛ « 4 » امام صادق - عليه السلام - فرمود : از مرتد خواسته مىشود توبه كند اگر توبه كرد [ رها مىگردد ] و گرنه كشته مىشود . و فرمود : از زن [ مرتد ] خواسته مىشود توبه كند اگر توبه كرد [ رها مىشود ] و گرنه به زندان مىافتد و بر او سخت مىگيرند . مجلسى گفته است : روايت حسن است و در ملاذ الاخيار گفته : موثق است . « 5 » 5 . الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت و ولدت لسيّدها ، ثم إن سيّدها مات و أوصى بها عتاقة السريّة على عهد عمر فنكحت نصرانيّا ديرانيّا فتنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث ؟ قال : قضى أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها ، فأبت . فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل ، و أنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها ؛ « 6 » امام باقر - عليه السلام - فرمود : [ در زمان على - عليه السلام - ] كنيزى نصرانى ، مسلمان شد و براى مولايش فرزندى آورد ، مولا - در زمان حكومت عمر - از دنيا رفت و وصيت كرد كنيز آزاد شود . بعد كنيز با راهبى نصرانى ازدواج كرد و از او دو فرزند آورد و به فرزند سوم باردار شد ، حضرت امير دربارهء اين زن چنين قضاوت كرد كه اسلام بر او عرضه شود . به او
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 90 ، ح 4 . ( 2 ) . ج 10 ، ص 144 ، ح 25 ؛ استبصار ، ج 4 ، ص 255 ، ح 10 . ( 3 ) . ملاذ الاخيار ، ج 16 ، ص 284 . ( 4 ) . تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 144 ، ح 30 ؛ استبصار ، ج 4 ، ص 255 ، ح 12 . ( 5 ) . مرآة العقول ، ج 23 ، ص 397 ؛ ملاذ الاخيار ، ج 1 ، ص 286 . ( 6 ) . تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 143 ، ح 28 و ج 9 ، ص 374 ( با اختلاف در سند ) ؛ استبصار ، ح 4 ، ص 255 ، ح 13 .